محمد حسين الحسيني الجلالي
592
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
[ 1575 ] بالاسناد عن الصدوق قال : « إنّ رجلًا دخل على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وقد صفر لحيته ، فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : ما أحسن هذا ! ثمّ دخل عليه بعد هذا وقد أقنى بالحنّاء ، فتبسّم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وقال : هذا أحسن من ذاك ، ثمّ دخل عليه بعد ذلك وقد خضب بالسواد ، فضحك إليه ، وقال : هذا أحسن من ذاك وذاك » . ( وسائل الشيعة 2 : 90 ) الفصل الثاني : في خضاب اليدين [ 1576 ] ( د س - كريمة بنت همام رحمها اللَّه ) : « أنّ امرأة سألت عائشة عن خضاب الحناء ؟ فقالت : لا بأس به ، ولكنّي أكرهه ، فإن حِبّي رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره ريحه » . أخرجه أبو داود والنسائي . ( جامع الأصول 5 : 417 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1577 ] بالاسناد إلى محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : « لا ينبغي للمرأة أن تعطّل نفسها ، ولو أن تعلّق في عنقها قلادة ، ولا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب ، ولو أن تمسحها بالحنّاء مسحاً ، وإن كانت مسنّة » . ورواه في ( المجالس ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام ، وذكر مثله . ( وسائل الشيعة 2 : 97 ) [ 1578 ] وبالاسناد عن الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) : عن جعفر بن محمّد عليه السلام ، قال : « خَصّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم للمرأة أن تخضب رأسها بالسواد ، قال : وأمر